نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2346
[1645-] قلت: [قال] [1] يشم المحرم الريحان؟
قال:[2] أكرهه.
قال أحمد: (ليس) [3] من آلة (المحرم) [4] شم الريحان،[5] ابن عمر كرهه.6
قال إسحاق: (تركه أحب إلي) [7]، (وإن) [8] شم [لم] [9] يكن عليه فدية. [1] ساقطة من ع، والموافق للسياق إثباتها، كما في ظ. [2] أي سفيان الثوري وحكى كراهة ذلك عنه ابن المنذر في الإشراف ق 114 أ. [3] في ظ "ليس هو" بزيادة "هو"، والأقرب حذفها كما في ع. [4] في ع "الإحرام". [5] أي ليس مما يباح استعماله للمحرم شم الريحان، وهذا في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والمذهب أنه يباح له ذلك، كما سبق بيانه في المسألة (1456) .
6 حكى الكراهة عن ابن عمر رضي الله عنهما: شمس الدين ابن مفلح في الفروع 3/377، وبرهان الدين بن مفلح في المبدع 3/147، وابن المنذر في الإشراف ق 114 أ. [7] في ع "تركه خير"، وسياق الإمام إسحاق هو ما أثبته. [8] في ع "فإن". [9] ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن قول إسحاق يباح شم الريحان بلا فدية كما سبق في المسألة (1456) .
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2346